اختار ارتفاع الحديث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه.

والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إِلاَّ أَن يتغير قليلاً كَانَ أَو كثيرًا.

والقول بجواز المسح على النَّعلين والقدمين وكل ما يُحتاج في نزعه من الرّجل إِلى معالجة باليد أَو بالرِّجل الأخرى فإنه يجوز المسح عليه مع القدمين. واختار أن المسح على الخفين لا يتوقت مع الحاجة، كالمسافر على البرد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إِلى الديار المصرية علي خير البريد، ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره.

واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها.

واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخّر الصلاة عمدًا حتَّى تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو مُحْدِثٌ.

واختار أَنَّ المرأة إِذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشق عليها النزول إِلى الحمّام وتكرره، أنها تتيمم وتُصلي.

واختار أَن لا حدَّ لأقلّ الحيض ولا لأكثره، ولا لأقلّ الطُّهر بين الحيضتين، ولا لسنِّ الإِياس، وأن ذلك يرجع إِلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.

واختار أّنَّ تارك الصلاة عمدًا لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل.

وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله، كما هو مذهب الظّاهرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015