المسح عليه مع القدمين.
- واختار أَنَّ المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إِلى الدّيار المصرية على خيل البريد، ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره.
- واختار جواز المسح علي اللّفائف ونحوها.
- واختار جواز التَّيمُّم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخرَّ الصلاة عمدًا حتَّى تضايق وقتُها. وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين، وهو محدث، فأما من استيقظ أَو ذكر في آخر وقت الصَّلاة فإنَّه يتطهر بالماء ويصلى لأنَّ الوقت متسع في حقه.
- واختار أَنَّ المرأة إِذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشقّ عليها النزول إِلى الحمام وتكرره، أنَّها تتيمّم وتُصلي.
- واختار أَنْ لا حَدَّ لأقلِّ الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطُّهر بين الحيضتين، ولا لسنّ اليأس من الحيض، وأنّ ذلك يرجع إِلى ما تعرفه كلُّ امرأة من نفسها.
- واختار أَنَّ تارك الصَّلاة عمدًا لا يجب عليه القضاء، ولا يُشرع له، بل يكثر من النّوافل.
- وأنَّ القصر يجوز في قصير السفر وطويله.
- وأن سجود التّلاوة لا يُشترط له الطَّهارة.
- ومن إِنشاد الشَّيخ - رحمه الله - لنفسه قبل موته بأيَّام: