661 - أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُحْتَسِبُ، أنا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيِّ الْحَمْزِيِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمُ الْفَضْلُ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قُلْتُ: " فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ لَهُ إِخْوَانٌ يَخُصُّهُمْ بِالْحَدِيثِ لَا تَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَا أَحْسَنَ الْإِنْصَافَ مَا أَرَى يَسْلَمُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمُبَاحٌ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يُؤْثِرَ حُفَّاظَ الطَّلَبَةِ وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةِ وَالْفَهْمِ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَلَا يُؤْثِرَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ