ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ مِنَ الِاحْتِرَافِ لِلْعِيَالِ وَاكْتِسَابِ الْحَلَالِ إِذَا كَانَ لِلطَّالِبِ عِيَالٌ لَا كَاسِبَ لَهُمْ غَيْرُهُ، فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ مَعِيشَتِهِ وَيَشْتَغِلَ بِالْحَدِيثِ عَنِ الِاحْتِرَافِ لَهُمْ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا