354 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: كَانَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ يَقُولُ: " إِنَّ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يُشَارِكَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ فِي حَدِيثِهِ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنْهُ، وَأَنْشَدَ:
وَلَا تُشَارِكْ فِي الْحَدِيثِ أَهْلَهُ ... وَإِنْ عَرَفْتَ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ"