329 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ النَّجَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنِي خِرَاشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُنْصِتَ الْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَا حَدَّثَهُ»