اسْتِحْبَابُ الْمَشْيِ عَلَى الْبِسَاطِ حَافِيًا يُسْتَحَبُّ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَمْشِيَ عَلَى بِسَاطِ الْمُحَدِّثِ إِلَّا بَعْدَ نَزْعِ نَعْلَيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ، لِمَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّعْلَيْنِ مِنَ الْأَقْذَارِ، وَذَلِكَ أَيْضًا مِنَ التَّوَاضُعِ وَحُسْنِ الْأَدَبِ