214 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَالِكِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ، يَقُولُ: " مَا اسْتَأْذَنْتُ قَطُّ عَلَى مُحَدِّثٍ، كُنْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيَّ، وَتَأَوَّلْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [الحجرات: 5] " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا وَجَدَ الطَّالِبُ الرَّاوِيَ نَائِمًا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ، بَلْ يَجْلِسُ وَيَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُ، أَوْ يَنْصَرِفُ إِنْ شَاءَ