1860 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الدَّارِمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مَخْلَدٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُمَارَةَ يَعْنِي رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ: «مَنَعَنِي التَّصْنِيفُ عِشْرِينَ سَنَةً مِنْ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ» قَالَ الْخَطِيبُ: يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّغَ الْمُصَنَّفُ لِلتَّصْنِيفِ قَلْبَهُ وَيَجْمَعَ لَهُ هَمَّهُ وَيَصْرِفَ إِلَيْهِ شُغُلَهُ وَيَقْطَعَ بِهِ وَقْتَهُ وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْفَائِدَةَ فَلْيَكْسَرْ قَلَمَ النَّسْخِ وَلْيَأْخُذْ قَلَمَ التَّخْرِيجِ