1565 - حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاضِي أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ الْهَاشِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ لَمَا اسْتَغْنَى عَنْ كِتَابِ تَارِيخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ» فَإِذَا أَحْرَزَ صَدْرًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالسَّمَاعِ وَالْكَتْبِ لِلْفَوَائِدِ الْمَنْثُورَةِ غَيْرُ الْمُدَوَّنَةِ الْمَجْمُوعَةِ وَيَعْمَدُ لِاسْتِيعَابِهَا دُونَ انْتِخَابِهَا