أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمُخَرِّمِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ: " دَفَعَ إِلَيَّ ابْنُ وَهْبٍ كِتَابَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ خَمْسَمِائَةِ أَوْ سِتَّمِائَةِ حَدِيثٍ فَانْتَقَيْتُ مِنْهَا شِرَارَهَا وَرَدَدُّتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَيْنِ، قُلْتُ لِأَبِي زَكَرِيَّا: لِمَ أَخَذْتَ شِرَارَهَا؟ قَدْ كُنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ إِنْسَانٍ قَبْلَهُ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا يَوْمَئِذٍ مَعْرِفَةٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ لَمْ تَعْلُ فِي الْمَعْرِفَةِ دَرَجَتُهُ وَلَا كَمُلَتْ لِانْتِخَابِ الْحَدِيثِ آلَتُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعِينَ بِبَعْضِ حُفَّاظِ وَقْتِهِ عَلَى انْتِقَاءِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِي سَمَاعِهِ وَكَتْبِهِ