1364 - أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ شُعْبَةَ بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» قَالَ شُعْبَةُ: هَذَا -[122]- ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» . قَالَ شُعْبَةُ: هَذَا ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ: «لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ» . قَالَ شُعْبَةُ: «وَهَذَا ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي» وَإِنْ كَانَ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ رُوَاتُهُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْفُتْيَا فَنَاهِيكَ بِهِ وَمِثْلِهِ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَا