بَابُ الْقَوْلِ فِي تَخَيُّرِ الشُّيُوخِ إِذَا تَبَايَنَتْ أَوْصَافُهُمْ دَرَجَاتُ الرُّوَاةِ لَا تَتَسَاوَى فِي الْعِلْمِ، فَيُقَدَّمُ السَّمَاعُ مِمَّنْ عَلَا إِسْنَادُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فَإِنْ تَكَافَأَتْ أَسَانِيدُ جَمَاعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ فِي الْعُلُوِّ، وَأَرَادَ الطَّالِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ بَعْضِهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ الْمَشْهُورَ مِنْهُمْ بِطَلَبِ الْحَدِيثِ، الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْإِتْقَانِ لَهُ وَالْمَعْرِفَةِ بِهِ