1160 - أنا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ الصَّرْصَرِيُّ حَدَّثَكُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْعَتَكِيُّ نا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ الْمَهْرِيُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: " سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَمِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْعَالِمِ فَقَالُوا: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَرَأْتَ عَلَيَّ أَحَادِيثَ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تُحَدِّثَ بِهَا فَقُلْ: حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ قَالَ ابْنُ رِشْدِينَ: قَالَ لَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ لَمَّا قَرَأَنَا الْمُوَطَّأَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ عَرَضْنَا الْمُوَطَّأَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نَقُولُ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَنْصَتُّ لَكُمْ حَتَّى فَرَغْتُمْ قُولُوا: نَا مَالِكٌ وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ لَنَا فِي الْمُوَطَّأِ كُلِّهِ: نَا مَالِكٌ قَالَ مَالِكٌ وَكُنَّا أَرْبَعَةً رُفَقَاءَ أَنَا وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي -[52]- مَرْيَمَ وَعَرَضْنَا الْمُوَطَّأَ عَلَى مَالِكٍ عَرْضَةً ثَانِيَةً فِي بَيْتِ ابْنِ يَعْقُوبَ وَذَكَرَ مِنْ قَدْرِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَفَضْلِهِ " وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الْكِفَايَةِ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ وَأَوْرَدْنَا هُنَاكَ مَا فِيهِ غُنْيَةٌ لِمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ