مُرَاجَعَةُ الْمُحَدِّثِ وَتَوْقِيفُهُ عِنْدَمَا يَتَخَالَجُ فِي النَّفْسِ مِنْ رِوَايَتِهِ لَا يَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الْمُحَدِّثِ شَيْئًا رَوَاهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ سَمَاعِهِ إِيَّاهُ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوقِفَهُ عَلَيْهِ وَيَسْتَثْبِتَهُ فِيهِ فَمَا أَخْبَرَهُ بِهِ قَبْلَهُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ أَمِينًا فِي نَفْسِهِ عَدْلًا فِي حَدِيثِهِ