1130 - أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ حَمْدَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «إِذَا خَالَفَنِي سُفْيَانُ فِي حَدِيثٍ فَالْحَدِيثُ حَدِيثُهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَسْتَحِبُّ لِلرَّاوِي أَنْ يَدَعَ الْمِرَاءَ فِيمَا خُولِفَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ -[44]- مُحِقًّا فَقَدْ كَانَ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ يَرْوِي عَنْ شُعْبَةَ حَدِيثًا عُرِفَ بِهِ وَاشْتَهَرَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ فَأَنْكَرَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوهُ وَتَحَمُّلُ أَبِي دَاوُدَ مِنَ الْعِلْمِ مَعْرُوفٌ فَهُوَ بِالْحِفْظِ وَالصِّدْقِ مَوْصُوفٌ إِلَّا أَنَّهُ رَأَى تَرْكَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَبْعَدَ مِنَ الظِّنَّةِ وَأَنْفَى لِلتُّهْمَةِ فَتَرَكَهُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ لِمَا لَا يَرِيبُكُ فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»