الْكِتَابَةُ عَنِ الْمُحَدِّثِ فِي الْمُذَاكَرَةِ إِذَا أَوْرَدَ الْمُحَدِّثُ فِي الْمُذَاكَرَةِ شَيْئًا أَرَادَ السَّامِعُ لَهُ أَنْ يُدَوِّنَهُ عَنْهُ فَيَنْبَغِي لَهُ إِعْلَامُ الْمُحَدِّثِ ذَلِكَ لَيَتَحَرَّى فِي تَأْدِيَةِ لَفْظِهِ وَحَصْرِ مَعْنَاهُ