1064 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، أنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ غَدِيرٍ التَّنُوخِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكِنْدِيُّ، نا نَصْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ، أَصْحَابِنَا يَقُولُ: «إِذَا كَتَبَ لَحَّانُ فَكَتَبَ عَنِ اللَّحَّانِ لَحَّانٌ آخَرُ فَكَتَبَ عَنِ اللَّحَّانِ لَحَّانُ آخَرُ صَارَ الْحَدِيثُ بِالْفَارِسِيَّةِ» فَيَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّحْنَ فِي رِوَايَتِهِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَلَنْ يَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ دَرْسِهِ النَّحْوَ وَمُطَالَعَتِهِ عِلْمَ الْعَرَبِيَّةِ