الْقَوْلُ فِي رَدِّ الْحَدِيثِ إِلَى الصَّوَابِ إِذَا كَانَ رَاوِيهِ قَدْ خَالَفَ مُوجِبَ الْإِعْرَابِ بَعْضُ مَنْ أَوْجَبَ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَلَى لَفْظِهِ كَانَ يَرْوِي الْحَدِيثَ مَلْحُونًا إِذَا كَانَ قَدْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ وَلَا يُغَيِّرُهُ وَيُحْكَى ذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ