1043 - أَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُوسَى الْبَزَّارُ نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ وَدَاعَةَ الْحَمَدِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ بِجَنْبِ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ الْغَافِقِيِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي يُحَدِّثُ فَقَالَ مَالِكٌ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَافِلٌ أَوْ هَالِكٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّكُمْ سَتُؤَخَّرُونَ إِلَى قَوْمٍ يَشْتَهُونَ الْحَدِيثَ عَنِّي فَمَنْ عَقَلَ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْ بِهِ وَمَنِ افْتَرَى عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ أَوْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ» مَالِكُ بْنُ عَتَاهِيَةَ تُجِيبِيٌّ وَلَيْسَ بِغَافِقِيٍّ وَلَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرُوفَةٌ وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّ رَاوِيهُ مَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ أَبُو مُوسَى الْغَافِقِيُّ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ. وَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يُكْرِهَ الْمُحَدِّثَ عَلَى الرِّوَايَةِ مِنْ حِفْظِهِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ النَّشَاطُ لِذَلِكَ