979 - أنا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ، نا الْقَافِلَائِيُّ، نا الْأَحْمَسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأَعْمَشَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ تَيَمَّمَ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُحَدِّثُوا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَرَاهَةُ مَنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْمَشْيِ، وَالْقِيَامِ، وَالِاضْطِجَاعِ، وَعَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّوْقِيرِ لِلْحَدِيثِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّنْزِيهِ لَهُ، وَلَوْ حَدَّثَ مُحَدِّثٌ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَكُنْ مَأْثُومًا، وَلَا فَعَلَ أَمْرًا مَحْظُورًا، وَأَجَلُّ الْكُتُبِ كِتَابُ اللَّهِ وَقِرَاءَتُهُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ جَائِزَةٌ، فَقِرَاءَةُ الْحَدِيثِ فِيهَا بِالْجَوَازِ أَوْلَى