بَابُ الْقَوْلِ فِي الْأَسَانِيدِ الْعَالِيَةِ إِذَا عَزَمَ اللَّهُ تَعَالَى لِامْرِئٍ عَلَى سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي الِاشْتِغَالِ بِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ الْمَسْأَلَةَ لِلَّهِ أَنْ يُوَفِّقَهُ فِيهِ وَيُعِينَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُبَادِرَ إِلَى السَّمَاعِ، وَيَحْرِصَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَلَا تَأْخِيرٍ