وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يحضر العيد، وإن صلى الإنسان العيد والجمعة فهو أكمل، لينال الأجر، ويحظى بالفضيلة، والله أعلم.

أحكام حضور المرأة المسجد

أولًا: حكم حضور المرأة المسجد:

لقد أذن الإسلام للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع الناس. ومع هذا فقد حثها على أن تصلي في بيتها؛ لأنه أستر لها، ولئلا تفتن غيرها. فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" (?).

وعن أم حميد الساعدية -رضي الله عنها-: أنها جاءت إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك، فقال: "قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة" (?).

قال في فتح الباري: (ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل: تحقّق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود مما أحدث النساء من التبرج والزينة) (?).

وإذا كان ابن حجر -رحمه الله- قد قال هذا في زمانه في القرن التاسع فكيف لو رأى هو وغيره من أهل العلم ما عليه النساء في زماننا من خروجهن متبرجات متطيبات كاسيات عاريات، حتى في أفضل بقعة على وجه الأرض: في بيت الله الحرام. لا ريب أن مثل هولاء يحرم خروجهن إلى المساجد وغير المساجد، ويجب على وليهن منعهن وعدم الإذن لهن، ولكن أين الغيرة الإسلامية من أولياء أمورهن؟ إن أكثرهم لا يرفع طرفًا ولا يحرك لسانًا، فإلى الله تعالى المشتكى!! وقال في بلوغ الأماني: (يستفاد من هذا الحديث مشروعية تستر المرأة في كل شيء حتى في صلاتها وعبادة ربها، وكلما كانت في مكان أستر كان ثوابها أعظم وأوفر؛ لهذا أرشدها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أخفى مكان في بيتها وأبعده عن الناس، وهو -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يرشد إلا إلى كل خير، فبادرت بالعمل بإرشاده، وأمرت ببناء مسجد لها في أبعد ناحية لها في بيتها وأظلمها، ولا زالت تعبد الله عز وجل حتى ماتت -رحمها الله-) (?).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض" ولا يصلي يومئذ إلا في المدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (?).

فهذا الحديث دل على وجود النساء في المسجد وحضورهن الجماعة. وليس هذا بواجب عليهن.

قال أبو محمد بن حزم: (وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضًا، وقد صح في الآثار كون نساء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجرهن لا يخرجن إلى المساجد) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015