وقال [يحيى] بن مزين: إنه بخلاف رد السلام في رد الواحد.
قيل: فمن قام عن مجلسه: أهو أحق به إذا رجع؟ قال: (ما سمعت [من مالك] فيه بشيء، وأنه يحسن إن كان رجوعه قريبًا، وإن تباعد فليس ذلك له، وهذا من محاسن الأخلاق.
وسئل عن أربعة: هل يتناجى ثلاثة دون واحد؟
قال: نهي أن يتركوا واحدًا وإن كانوا عشرة اجتناب سوء الظن والحسد والكذب.
وقيل: إن كان ذلك بإذنه فلا بأس به.
وسأله رجل له والدة وأخت وزوجة، قال: فكلما رأت لي شيئًا قالت: أعط هذا لأختك فأكثرت علي من هذا، فإن منعتها سبتني ودعت علي؟
قال له مالك: ما أرى أن تغايظها، وتخلص منها بما قدرت [عليه]