قال مالك: ويسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم وحين يريد أن يخرج.
قيل: فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟
قال: ماشيًا، وفي رواية ابن نافع يسلم كلما مر، وقد أكثر الناس من هذا.
قيل: فهل من هذه المساجد شيء يأتيه؟
قال: مسجد قُبَا.
قيل: فغيره؟ قال: لا أعلمه.
وسئل مالك عن تفسير الصف الأول: هل هو دون المقصورة؟ قال: إن كانت المقصورة لا تدخل إلا بإذن فهو دونها، وإن كانت تدخل بغير إذن فهو الذي يلي الإمام.
وحرم النبي [9 أ] صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وهما حرمان.
قال [مالك: لا يُصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس] أن يطرد عن النخل.