قال مالك: ويسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم وحين يريد أن يخرج.

قيل: فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟

قال: ماشيًا، وفي رواية ابن نافع يسلم كلما مر، وقد أكثر الناس من هذا.

قيل: فهل من هذه المساجد شيء يأتيه؟

قال: مسجد قُبَا.

قيل: فغيره؟ قال: لا أعلمه.

وسئل مالك عن تفسير الصف الأول: هل هو دون المقصورة؟ قال: إن كانت المقصورة لا تدخل إلا بإذن فهو دونها، وإن كانت تدخل بغير إذن فهو الذي يلي الإمام.

وحرم النبي [9 أ] صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وهما حرمان.

قال [مالك: لا يُصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس] أن يطرد عن النخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015