وروي أن عمر حمى مريضًا، قال: فحماني عمر حتى إن كنت لأمص النوى من الجوع.

وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاسترقاء من العين والوضوء لذلك.

قال مالك: وأرى للإمام أن ينهى هؤلاء الأطباء عن الدواء إلا طبيبًا معروفًا، ولقد قال لي ربيعة: لا تشرب من دوائهم إلا شيئًا تعرفه، وإني بذلك لمستوص.

وسئل عن الحامل يوصف لها شراب؟

قال: أما ما لا تخاف منه فلا بأس به، وأما ما يُتخوف منه فلا.

قال ابن وهب: كره يحيى بن سعيد الشراب لمنع الحبل.

قال ربيعة: من ألبس امرأته خرزة لكي تحبل أو لكي لا تحبل فهذا من الرأي المسخوط.

قيل لمالك: هل تُغسل القرحة بالبول أو الخمر؟

قال: إذا طهرها بعد ذلك بالماء فنعم، وإني لأكره الخمر في الدواء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015