وقال: قال عمر: إياكم وهذا التنعم وأمر الأعاجم، وأكره غسل اليدين قبل الطعام وأراه من فعل العجم، وأمر عليه الصلاة والسلام بإتيان الدعوة.
قيل لمالك: من دُعي إلى الوليمة أيجب إذا كان فيها شراب؟
قال: ليترك فإنه أظهر المنكر.
فقيل: ففيه اللهو والبوق؟
قال: إن كان شيئًا كثيرًا مشتهرًا فأنا أكرهه.
قال ربيعة: إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح وسماعه، فإن البينة تهلك.
وأرخص مالك في التخلف عن الوليمة يكون فيها زحام.