أو تطرفهما بغير خضاب.
قيل له: قد قيل: إما أن تخضب يدها كله أو تدع وأن فيه حديثًا عن عمر؟ فأنكر ذلك.
وقال: ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره.
وقال الليث: لا بأس أن تصله بالصوف وإنما يكره بالشعر.
قيل لمالك: أفتضع الجمة من الشعر على رأسها وضعًا؟ قال: لا خير فيه.
قيل: فالخرق تجعلها في قفاها وتربط الوقاية؟
قال مالك: ما من علاجهن أخف من الخرق، وأرجو أن لا يكون به بأس.
قال مالك في المرأة: تحج فتدخل مكة وقد قمل رأسها فأذاها ذلك افترى لها سعة أن تحلقه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا لها في ذلك سعة على هذه الضرورة، والنساء يأتين يستفتين في ذلك كثيرًا.
قال مالك: وأكره الكحل بالنهار والليل للرجل إلا لمن به علة، وما