6049 - الشُّفْعَةُ فِيما لَمْ تَقَعْ فِيهِ الحُدُودُ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ
(طب) عَن ابْن عمر.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 3736 في صحيح الجامع