6048

6048 - الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

(م د ن) عَن جابر.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 3735 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015