5037
5037 - أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وأحَقُّ مَا أكرِمَ علَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتهُ أوْ أُخْتُهُ
(حم د ن هـ) عَن ابن عمرو.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 2229 في ضعيف الجامع