5036 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فإنْ كانَ دَخَلَ بِها فَلَها صَدَاقها بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها ويُفَرَّقُ بَيْنَهُما وَإِن كانَ لمْ يَدْخُلْ بِها فُرِّقَ بَيْنَهُما والسُّلْطان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ
(طب) عَن ابن عمرو.
K (ضعيف جدا) انظر حديث رقم: 2228 في ضعيف الجامع