عنه - كما سبق - جواز دخول اليهودي والنصراني فقط إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد وهو موافق لما حكاه الجصاص في (الأحكام) والعيني في (العمدة) عن أبي حنيفة. قال العيني:
(واحتج بما رواه أحمد في (مسنده) بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم).)
وغير هؤلاء نسبوا إلى أبي حنيفة القول بجواز دخول المشرك أيضا ففي (فتح الباري):
(وفي دخول المشرك المسجد مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن المالكية والمزني المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية وقيل: يؤذن للكتابي خاصة وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب)
ويؤيد هذا النقل ما في (فيض الباري):
(وأما الحنفية فإنهم قالوا: إن المشرك ليس بنجس وله أن يدخل المسجد الحرام وغيره كما في (الجامع الصغير) فأشكلت عليهم الآية. قلت: وفي (السير الكبير) أنه لا يدخل المسجد الحرام عندنا أيضا كما هو ظاهر النص واختاره في (الدر المختار) لأنه آخر تصانيف محمد رضي الله عنه)
ثم صرح الشيخ الكشميري صاحب (الفيض) باختياره وعلل ذلك بقوله فيما سبق من الكتاب: