خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز بالاتفاق ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا ايضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة. ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على الجواز. ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم. وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له). وأخرجه ابن ماجه ولفظه: (. . . فليس له شيء). وفي إسناده صالح مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النووي: وأجابوا عنه - يعني الجمهور - بأجوبة:

أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف

والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من (سنن أبي داود): (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) فلا حجة لهم حينئذ

والثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه: (لا شيء له) لوجب تأويله بأن (له) بمعنى: عليه ليجمع بين الروايتين قال: وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء / 7]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015