ثم روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال:
صلي على عمر بن الخطاب في المسجد
قلت: وإسناده صحيح كالشمس
وعن عروة قال:
صلي على أبي بكر في المسجد
أخرجه والذي قبله سعيد بن منصور كما في (المنتقى)
وقال الحافظ في (التلخيص):
(وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في (الموطأ) وغيره)
قلت: فليس في (الموطأ) إلا الصلاة على عمر وقد أورده الشوكاني في (النيل) بلفظ (التلخيص) وقال:
(رواه ابن أبي شيبة) ثم قال الشوكاني:
(والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في رواية عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والهادوية وكل من قال بنجاسة الميت وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا