مواقيت الصلاة

وفرقوا بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر (نقد التاج) (رقم 80) وبه قال الشافعية: مجموع (2/ 11) وإليه ذهب الشوكاني (1/ 260)

9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر

9 - ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) (2/ 6 - 7) وهو مذهب ابن حزم (2/ 233 - 234) واختاره شيخ الإسلام (19)

10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه

10 - وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة

11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه

11 - وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: لقوله صلى الله عليه وسلم:

(الإسلام يجب ما قبله). حم (4: 198 - 199 و 204 و 205) من طرق عن عمرو بن العاص

12 - وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه:

(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) (م)

1 - الظهر (?)

أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015