6 - وتاركها يقتل:

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا. . .) الحديث (متفق عليه) (سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع) فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا) (م). (أليس يصلي؟) قال: بلى ولا صلاة له. قال عليه السلام: (أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم) مالك (1/ 185) مرسلا بسند صحيح ووصله الشافعي وأحمد في (مسنديهما)

وله شاهد من حديث أنس في البراني وأبي يعلى والبزار في (المجمع) (1/ 296) وآخر عن أبي هريرة (د 2/ 305)

7 - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:

(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) (د ن ت مي مج مس حم 6/ 100 - 0101 و 101) وهو بمجموع طرقه وشواهده صحيح ويراجع في (نصب الراية) (4/ 161 - 165) و (التلخيص) (2/ 95 - 96) و (مفتاح كنوز السنة) (ص 152)

8 - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:

(مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015