ولعل مالكا ومن وافقه لم تبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة وإلا فالقول بكراهة ما فعله عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا مشكل إذ هو عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه إلا للبيان في بعض الأحيان عن بعض العلماء كأن ينهى عن شيء ثم يفعله دلالة على أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه فأين النهي هنا؟
فالحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز بدون أدنى كراهة {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب / 21]
هذا وأما الصلاة في النعلين فجائزة بشرطه وقد سبق الكلام عليه في الأمر الثالث مما يجوز الصلاة فيه فراجعه
(9 - ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها فقد (أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور) يعني: المحال التي فيها الدور)
الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه قالت. . . فذكرته وتمامه: وأن تنظف وتطيب
أخرجه أبو داود وعنه ابن حزم وابن ماجه كلاهما عن زائدة بن قدامة والترمذي وأحمد وعنه البيهقي كلاهما عن صالح بن عامر الزبيري وابن ماجه أيضا عن مالك بن سعيد ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عنها
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ولا يضره رواة من رواه عن هشام عن أبيه مرسلا كما أخرجه الترمذي وقال: