وهذا سند ضعيف لضعف عبد الله بن ميمون وانقطاعه بين محمد - وهو الباقر - وبين عائشة

وروى البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون الأرض وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ولم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. ففيها رد على منكره ذلك من المتقدمين كالأسود وأصحابه ووافقهم مالك فقد قال في (المدونة):

(وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقولك لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها). قال ابن حزم:

(هذا قول لا دليل على صحته والسجود واجب على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على ما ذكرنا حاشا الجبهة فأي فرق بين أعضاء السجود؟ ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015