وأنا أخشى أن يكون الطحطاوي قد أتي في هذا التناقض الصريح من جهة التقليد الذي كثيرا ما لا يدع صاحبه يفكر فيما يكتب أو يقول فهو فيما يظهر نقل التعليل الصحيح عن بعض العلماء الذين لا يتصور أن يقولوا بالاستثناء ثم نقل الاستثناء عن بعض من يقول بالعلة الأخرى وهي النجاسة وهو منقول عنهم ويدل على هذا قوله: (منبوشة أو لا) فإن هذا إنما يصح أن يقال على أساس القول بهذه العلة المرجوحة وعليها يتفرع القول بالفرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة في غير مقابر الأنبياء فإن لم يكن هذا الذي ذهبنا إليه حقا فما معنى هذا القول ههنا؟ وما معنى الاستثناء المصادم للنص؟

قد يقال: إن النص ليس معناه عند الطحطاوي على العموم بل معناه الاستقبال كما سبق ذكره عن البيضاوي ويدل على ذلك قوله بعد الاستثناء: (بعد أن لا يكون القبر جهة القبلة) فهو بهذا القيد لم يصادم النص حسب فهمه

فأقول: لكن يشكل عليه قوله: (وسواء كانت فوقه أو خلفه. . .) إلخ

قال ذلك عن الحديث بما يشعر أنه عنده على عمومه ثم ما هو الفرق المعقول ين المنع من ذلك كله في قبور غير الأنبياء وإباحته في قبورهم مع القيد المذكور مع العلم بأن الخطر على العقيدة من الصلاة عندها مطلقا أعظم من الصلاة عند غيرها؟

وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى شرح (المشكاة) المسمى: (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) للشيخ علي القاري فتبين لي أن الطحطاوي نقل جل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015