فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدخول أو بعده "فإن" لم تكن كتابية بل "كانت مجوسية" فلا يخلو إما أن تسلم في الحال أولا "فإن أسلمت بعده مكانها" كانا زوجين ما لم يكن مانع من الاستدامة كما تقدم "وإن" لم تسلم بعده مكانها بل "تأخر ذلك" أي إسلامها عن إسلامه "فقد بانت منه" وما قاله الشيخ يخالف ما في المختصر وهو أنها إن أسلمت بعد زوجها بدون أن يبعد ما بين إسلاميهما ثبت النكاح ويحد القرب بالشهر ونحوه وفي بعض الروايات الشهر إن قرب "وإذا أسلم مشرك وعنده" من النسوة "أكثر من أربع فليختر" نسوة منهن "أربعا" ممن يجوز نكاحهن في الإسلام قبل الدخول أو بعده وسواء عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة سواء كن أوائل أو أواخر أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات والاختيار يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازم النكاح كطلاق أو ظهار أو وطء "و" بعد أن يختار منهن أربعا "يفارق باقيهن" بغير طلاق على المشهور أي أن مفارقة الباقي ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول إنها طلاق وعليه ابن المواز وابن حبيب وفائدة الخلاف أنه لو أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لهن وعند ابن المواز لكل واحدة منهن خمس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وعند ابن حبيب نصف صداقها والأصل في ذلك ما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما أن غيلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015