وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون ووجه بأنهما مغلوبان ومقهوران على فسخه لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} أي لا يكون بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية والكوافر جمع كافرة "وإذا أسلم" الزوجان "الكافران" سواء كانا كتابيين أو غيرهما أسلما قبل الدخول أو بعده سواء كان النكاح بولي وصداق أو لا "ثبتا على نكاحهما" ما لم يكن ثم مانع مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع أما إن كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح "وإن أسلم أحدهما" أي الزوجين فذلك فسخ "بغير طلاق" على المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منها أن يسلم الزوج وتحته مجوسية أو نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم أي لم تسلم بالقرب أي في كالشهر وأما إذا لم يبعد الزمان بين إسلاميهما بل كان قريبا كالشهر ونحوه فيقر عليها دخل بها أولا "فإن أسلمت هي" أي الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى بها "كان أحق بها إن" كان حاضرا و "أسلم" وهي "في العدة" ولو طلقها في العدة إذ لا عبرة بطلاق الكافر وأما لو أسلم بعد انقضاء العدة فلا يقر عليها لأن إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء العدة فإن أسلمت قبل زوجها الذي لم يبن بها فإنه تبين مكانها "وإن أسلم هو" أي الزوج قبلها "وكانت كتابية ثبت عليها" أي أقر على نكاحها ما لم يكن هناك مانع من الاستدامة مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع أو تزوجها في العدة وسواء كان إسلامه قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015