إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يلزمه الإتيان إليهما ماشيا واستحسنه اللخمي والمازري وغيرهما لأنها طاعة يجب الوفاء بها ولا يلزمه الإتيان إليهما إلا "إن نوى الصلاة" المفروضة وقيل والنافلة "بمسجديهما" ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف "وإلا" أي وإن لم ينو الصلاة فيهما "فلا شيء عليه" لأن مجرد المشي ليس بعبادة "وأما غير هذه الثلاثة مساجد" المفهومة من السياق "فلا يأتيها" من نذر المشي إليها "ماشيا ولا راكبا" قربت داره أو بعدت "لـ" أجل "صلاة نذرها" أي يصليها فيها "وليصلـ" ـها "بموضعه" لما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" وهذا الحديث مخصص لحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" "ومن نذر رباطا بموضع من الثغور" ولو كان من أهل مكة والمدينة "فذلك" المنذور واجب عليه "أن يأتيه" لأن الرباط قربة ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف