وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثانية "وقال عطاء" أي ابن أبي رباح من المجتهدين "لا يرجع" مرة "ثانية وإن قدر" على المشي ثانيا "ويجزئه الهدي" هذا خلاف المذهب أدى إليه اجتهاده وما ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة "و" أما "إذا كان صرورة" بالصاد المهملة وهو من لم يحج قط إذا حلف بالمشي إلى مكة وحنث أو نذر "جعل ذلك" المشي "في عمرة" وجوبا على ما في المختصر إذا لم تكن له نية أما إذا كان له نية مشى فيما نوى "فإذا طاف وسعى وقصر أحرم" من الحل استحبابا فإن لم يحرم منه أحرم "من مكة" ويستحب له أن يحرم من المسجد أي من جوفه على مذهب المدونة أو بابه على قول ابن حبيب "بفريضة" وهي حجة الإسلام "وكان متمتعا" إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج "والحلاق في غير هذا" التمتع "أفضل" من التقصير "وإنما يستحب له التقصير في هذا" التمتع "استبقاء للشعث في الحج ومن نذر مشيا إلى المدينة" المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل السلام "أو إلى بيت المقدس" مثل أن يقول لله علي أن أمشي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمشي إلى بيت المقدس وكذا إذا حلف بالمشي إليهما "أتاهما راكبا" إن شاء أو ماشيا على المشهور وقال ابن وهب