حتى يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"حتى يستوي قائما" على المعروف من المذهب للعمل ولأنه لم ينتقل عن ركن إنما انتقل عن سنة إلى فرض فالفرض أولى بأن يكون التكبير فيه ولأن القائم إلى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة هكذا يفعل الإمام والرجل وحده "وأما المأموم فـ" لا يقوم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه فحينئذ "يقوم المأموم أيضا فإذا" قام و "استوى قائما كبر" لأنه تابع للإمام ومقتد به فسبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله وفي الحديث: "لا تسبقوني بركوع ولا سجود" ففيه تنبيه على متابعة المأموم للإمام لأن النهي عن السبق يفيد طلب المتابعة وهي منتفية في السبق وفي المساواة "ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود" والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة "والجلوس" بين السجدتين والاعتماد على اليدين في القيام "نحو ما تقدم ذكره في" صلاة "الصبح" دليله فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه الناس ولا خلاف فيما ذكر من كونه فعله وعلمه الناس "ويتنفل بعدها" أي بعد صلاة الظهر "ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين" لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حافظ على أربع ركعات