ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك قليلا" أفاد كلامه أن القراءة في الظهر تساوي المقروء في الصبح يعني تكون من طوال المفصل وهو للإمام أشهب وابن حبيب وقال الإمام مالك إن المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا أي قريبا منه وهو الراجح فإذا قرأ بالفتح مثلا في الصبح يقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو الصف ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل وجعل ابن عمر كلام المصنف قولا ثالثا بالتخيير "ولا تجهر فيها" أي في صلاة الظهر "بشيء من القراءة" لا بالفاتحة ولا بشيء مما زاد عليها "و" إنما "يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا و" يقرأ "في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا" أي على جهة السنية وهو تكرار مع قوله ولا يجهر فيها وأجاب التتائي بما يدفع التكرار فقال ولما فهم من قوله لا يجهر أنه يقرأ سرا ولكنه لا يعتبر المفهوم صرح به فقال يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا "ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" علم من هذا أن الزيادة التي ذكرها قبل بقوله ومما يزيده الخ محلها التشهد الثاني فيما فيه تشهدان وهو كذلك على المشهور ومقابله أنه يجوز الدعاء في التشهد الأول كالثاني وهو رواية ابن نافع وغيره عن مالك "ثم" بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور "يقوم" إلى الثالثة "فلا يكبر" عند شروعه في القيام بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015