{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} (?).

وهذا هو حكم كل من مال إلى أمر بمجرد الغرض والهوى.

الثالث: ظن على ضربين:

(أ) يستند إلى أصل قطعي وهذا معمول به في الشريعة لأنه مستند إلى أصل معلوم فهو من قبيل المعلوم جنسه.

(ب) ظن مستند إلى غير شيء أصلاً وهذا غير موجود في الشريعة (?).

وفي الموافقات: يقسم الرأي (?) إلى محمود ومذموم:

(أ) المحمود: وهو الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، وهو الذي عمل به الصحابة وفسروا به القرآن، ثم قال: "فإطلاق القول بالتوقف والمنع من الرأي لا يصح" (?) ومعنى ذلك أن اجتهادهم - رضوان الله عليهم - مستند إلى الدليل الشرعي أي راجع إلى مجموع المعنى اللغوي والمقصد الشرعي.

(ب) المذموم: وهو الذي لا ينبني على موافقة اللغة العربية والأدلة الشرعية وكان مذموماً لأنه يرجع إلى الافتراء على الله والتقول عليه بلا برهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015