وَيجوز فِي الِابْتِدَاء بقوله {الأولى} على مَذْهَب ابي عَمْرو ثلثة اوجه احدهما / الْوَلِيّ / باثبات همزَة الْوَصْل وَضم اللَّام بعْدهَا وَالثَّانِي / لولى / بِضَم اللَّام وَحذف همزَة الْوَصْل قبلهَا اسْتغْنَاء عَنْهَا بِتِلْكَ الْحَرَكَة وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ جائزان فِي ذَلِك وَشبهه فِي مَذْهَب ورش وَالثَّالِث {الأولى} باثبات همزَة الْوَصْل واسكان اللَّام وَتَحْقِيق همزَة فَاء الْفِعْل بعْدهَا وَكَذَلِكَ يجوز فِي الِابْتِدَاء بِهَذِهِ الْكَلِمَة على مَذْهَب قالون ثلثة اوجه ايضا / ألؤلى / باثبات همزَة الْوَصْل وَضم اللَّام وهمزة سَاكِنة على الْوَاو {وأولي} بِضَم اللَّام وَحذف همزَة الْوَصْل وهمز الْوَاو {الأولى} كوجه ابي عَمْرو الثَّالِث وَهُوَ عِنْدِي احسن الْوُجُوه واقيسها بمذهبهما لما بنيتنه من الْعلَّة فِي ذَلِك فِي كتاب التَّمْهِيد
عَاصِم وَحَمْزَة {وَثَمُود فَمَا} بِغَيْر تَنْوِين ويقفان بِغَيْر الف وَالْبَاقُونَ بِالتَّنْوِينِ ويقفون بالالف
قَرَأَ ابْن كثير {إِلَى شَيْء نكر} باسكان الْكَاف وَالْبَاقُونَ بضَمهَا
ابو عَمْرو وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ {خَاشِعًا} بِفَتْح الْخَاء والف بعْدهَا وَكسر الشين وَالْبَاقُونَ بِضَم الْخَاء وَفتح الشين مُشَدّدَة
{ففتحنا} قد ذكر