الرباعي: ما ماضيه على أربعة أصول1.
الربا: لغة، الزيادة. وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخر في البدلين أو أحدهما، كذا عبر الشافعية. وقال ابن الكمال2: فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين.
الربح: الزيادة الحاصلة في المبايعة ثم يتجوز به في كل ما يعود من ثمرة عمل، وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة وتارة إلى السلعة نفسها3.
الربع: بضمتين وسكون الثاني: تخفيف جزء من أربعة أجزاء. والربع بالفتح، محلة القوم ومنزلهم، ويطلق على القوم مجازا، والربيع ربيعان: ربيع شهور، وربيع زمان، فالربيع مشترك بين الشهر والفصل، ولذلك التزموا لفظ شهر قبل ربيع، وحذفوه في الفصل للفصل.
الربو: عسر في النفس يشبه نفس المتعب لخلط غليظ لزج أو غير ذلك.