فرع:

قال مالك ومحمد بن الحسن والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين (?). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل فيهما واحد (?).

قلت: وصححه المحدثون؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح رواته وتعديله بخلاف الشهادة.

وقال أبو عبيد: روي ذلك عن شريح.

وقال أبو عبيد: أدنى التزكية ثلاثة فصاعدًا لحديث قبيصة في الزكاة، فإذا كان لا يقنع في السؤال عن حال الرجل في نفسه بأقل من ثلاثة، فحاله في إمارات الناس أشد وقد قال - عليه السلام - لرجل سأله: يا رسول الله، كيف أعلم أني إذا أحسنت أني قد أحسنت؟ "إذا قال جيرانُك أحسنتَ فقد أحسنت" (?) قال أبو عبيد: فلا أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي بدون إجماع الجيران على الثناء.

فرع:

[إذا] (?) اجتمع الجرح والتعديل، فالجرح أولى، وممن نص عليه مالك وابن نافع، وفي رواية أشهب عنه: ينظر إلى أعدل البينتين فيقضى بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015